السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

333

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

الضمنيّ المتعلّق به غسل الوجه ، كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا . فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط [ اي لا يبقى على الانسان وجوب الوضوء المركب من الاجزاء الاربعة ] ما دام قد عجز عن غسل وجهه . لأنّ تلك الوجوبات لا بدّ أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلّقا بالعمليّة كلها أي بالوضوء ، و هذا الوجوب إمّا أن يسقط كلّه أو يثبت كلّه و لا مجال للتفكيك . [ و بعد سقوط هذا الامر بتمامه يتوجه الى المكلّف امر جديد بوضوء الجبيرة او بالتيمم ] و على هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلاليّ ، و وجب الدعاء بوجوب استقلاليّ آخر فتعذّر الوضوء ، و بين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه كغسل الوجه مثلا ، ففي الحالة الأولى لا يؤدّي

--> ( 1 ) . تصور نشود كه وضوى جبيره‌اى به همان امر سابق درست شده است . در وضوى جبيره‌اى از اجزاى پنجگانه چيزى كاسته نمىشود ، بلكه حد اكثر آن است كه مسح بر ظاهر جبيره جاى شستن عضو را مىگيرد ، و اين به امر جديد است .